تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

40

كتاب الحج

( الثالث ) - من الأدلة الدالة على اجزاء حجه عن المنوب عنه إذا مات بعد الإحرام وبعد الدخول في الحرم ما استدل به المصنف ( قده ) من الأخبار الدالة على أن النائب إذا مات في الطريق أجزء عن المنوب عنه - منها : 1 - موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه ، فيموت قبل ان يحج ، ثم اعطى الدراهم غيره ؟ قال ( عليه السلام ) : ان مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضى مناسكه ، فإنه يجزى عن الأول . قلت : فان ابتلى بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول ؟ قال : نعم ، قلت : لأن الأجير ضامن للحج ؟ قال : نعم « 1 » . 2 - مرسلة الحسين بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في رجل اعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث ؟ فقال : ان كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول والا فلا « 2 » . 3 - مرسلة الحسين بن يحيى عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في رجل اعطى رجلا ما لا يحج عنه فمات ؟ قال : فان مات في منزله قبل ان يخرج فلا يجزى ، وان مات في الطريق فقد أجزأ عنه « 3 » هذا ولكنك خبير بان مقتضى هذه الأخبار هو الاجزاء وان مات النائب قبل الإحرام والأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) لم يفتوا به . وقد تفصى المصنف ( قده ) عن هذا الاشكال بالالتزام بتخصيصها بمرسلة المقنعة المتقدمة : ( من خرج حاجا فمات في الطريق ، فإنه ان كان مات في الحرم فقد سقطت عنه ( الحجة الشاملة بإطلاقها للحاج عن غيره أيضا . و ( فيه ) : ( أولا ) : ان لهذه المرسلة ذيلا لم يذكره المصنف ( قده ) وهو قوله : ( فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج وليقض عنه وليه ) يمكن القول بظهوره في أن الحج

--> « 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 15 - من أبواب النيابة حديث : 1 « 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 15 - من أبواب النيابة حديث : 3 « 3 » الوسائل : ج 2 - الباب - 15 - من أبواب النيابة حديث : 4